علي أصغر مرواريد
250
الينابيع الفقهية
تصدق بها ، ولو نوى الحفظ فلا ضمان ، ولو كانت مما لا يبقى انتفع بها بعد التقويم وضمن القيمة ، أو يدفعها إلى الحاكم فلا ضمان . ويكره أخذ ما يقل قيمته ويكثر نفعه ، وما يوجد في فلاة أو خربة فلواجده ولو كان في مملوكة عرف المالك ، فإن عرفه فهو له وإلا فللواجد ، وكذا ما يوجد في جوف الدابة . ويتولى الولي التعريف لو التقط الطفل أو المجنون ، ويكفي تعريف العبد في تملك المولى ، وله أن يعرف بنفسه وأن يستنيب . ولا يشترط فيه التوالي ، ولا يكفي الوصف بل لا بد من البينة ، والملتقط أمين .